الشهيد الثاني
78
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو إلى جانبه ، أو على دكة هو عليها على الأقوى . ( ولا ينفق منه ( 1 ) عليه الملتقط ، ولا غيره ( إلا بإذن الحاكم ) لأنه وليه مع إمكانه ، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف ( 2 ) . ( ويستحب الإشهاد على أخذه ) صيانة ( 3 ) له ، ولنسبه ، وحريته ( 4 ) فإن اللقطة ( 5 ) يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف للقيط ( 6 ) إلا على وجه نادر ( 7 ) ولا يجب ( 8 ) ، للأصل . ( ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا ( 9 ) ، أو في دار الحرب وفيها مسلم ) يمكن تولده منه وإن كان ( 10 ) تاجرا ، أو أسيرا ( وعاقلته الإمام ) ، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه ولم يظهر